تاريخ النشر : 2018-08-06 10:08:59
عدد المشاهدات : 695
ناقشت حلقة نقاشية في كلية القانون بجامعة البصرة المصلحة في عقد التأمين البحري
وقالت الباحثة ديار حطاب قاسم أن أهمية الموضوع تنبع ابتداء من أن عقد التأمين البحري وجد بالأساس كوسيلة لتحقيق الضمان للأشياء المعرضة للمخاطر البحرية، ولا يمكن أن يكون وسيلة تحقق الربح والاثراء للشخص الذي يفترض أنه يبحث أساسا عن توفير الضمان لسفينته أو بضائعه المنقولة بحرا. وإن هذا القول لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت لهذا الشخص مصلحة في ابرام هذا العقد، بمعنى أنه يتأثر بما يصيب الشئ فيستفيد من سلامته ويتضرر بتعيبه أو هلاكه. إلا ان الخلاف الفقهي حول استلزام وجود المصلحة ابتداءا في التأمين من الأضرار فقط أو التأمين من الأضرار والأشخاص معا، قد انعكس بدوره ايضا على تكييف المصلحة في عقد التأمين البحري. بالاضافة الى الجانب الآخر، والذي تتركز فيه احكام المصلحة في عقد التأمين البحري بالتحديد، وهو جانب الصفة التعويضية الذي لم تتطرق اليه البحوث السابقة، والذي يعتبر الركيزة الاساسية التي تسبغ على عقد التأمين مشروعية تسوغ ابرامه وتحول دون تحوله الى عملية من عمليات المقامرة أو الرهان وهذا ما دعانا الى اختيار هذا الموضوع.