التعلیمات الامتحانیة رقم ( ١٣٤) لسنة٢٠٠٠ الصادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وكما یأتي :

·   التعلیمات الخاصة باللجان الامتحانیة وآلیات تشكیلھا واحتساب مدة الدراسة وفق الانظمة الدراسیة الفصلیة والسنویة واعداد المناھج الدراسیة والیات احتساب الدرجات التي یحصل علیھا الطالب وكیفیة توزیعھا تبعاً للنظام الدراسي المعتمد في الكلیة حیث نصت علیھا المواد من ( ٢ – ٧ ) من التعلیمات الامتحانیة.

·      معالجة حالات الرسوب او النجاح واحتساب عدد الدروس التي یسمح فیھا للطالب باداء امتحانات الدور الثاني والحالات التي یسمح فیھا للطالب باداء امتحانات الدور الثاني من عدمھا وحالات استیفاء او مطالبة الطالب بالمواد الدراسیة المحذوفة او المستحدثة ومعالجة حالات الرسوب والتحمیل ( العبور ) حیث نصت علیھا المادة ( ٨ ) من التعلیمات الامتحانیة.

·         معالجة حالات الرسوب بالغیاب واحتساب النسب الخاصة بذلك سواء أكان الغیاب بعذر مشروع ام بدون عذر مشروع وقد نصت على ذلك المادة ( ٩ ) من التعلیمات الامتحانیة .

·         حالات السماح بتأجیل امتحانات الدور الاول من عدمها والاسباب الموجبة لذلك حیث نصت على ذلك المواد من     (٠١-٢١ ) من التعلیمات الامتحانیة .

·         آلیة احتساب الدرجات التي یحصل علیھا الطالب خلال مدة دراسته في الكلیة وعدد الوحدات الدراسیة للمواد النظریة والعملیة في حالة نجاحھ في الدور الاول او الدورالثاني واحتساب النتائج النھائیة بالتقدیرات وفقاً لما نصت علیھا المواد من ( 17-13 ) من التعلیمات الامتحانیة.

·         حالات ترقین قید الطالب بسبب رسوبه لسنتین في نفس المرحلة او في حالة تجاوزه المدة المسموحة للدراسة في الكلیة حیث نصت علیھا المادة ( ٩١ ) من التعلیمات الامتحانیة .

·         معالجة حالات غش الطالب خلال الامتحانات الفصلیة او النھائیة والعقوبة الخاصة بذلك وھي اعتبار الطالب راسباً في جمیع المواد الدراسیة لذلك العام الدراسي استناداَ الى المادة ( 20) من التعلیمات الامتحانیة .

·         حالات تأجیل دراسة الطالب وعدد السنوات المسموح بھا للطالب بتأجیل دراستھ والضوابط المتعلقة بذلك حیث نصت علیھا المادة ( ١٢ ) من التعلیمات الامتحانیة

·         ولمزید من المعلومات بأمكان الطالب الاطلاع على نص التعلیمات لامتحانیة الموجودة في الملحق رقم ( ١ ) في ھذا الدلیل.

ملحق(1)

التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000

المادة – 1-

تسري ھذه التعلیمات على الجامعات وھیئة التعلیم التقني والكلیات والمعاھد التابعة لكل منھا والكلیات الاھلیة .

المادة- 2-

یحدد مجلس الكلیة باقتراح من مجلس القسم او الفرع في الكلیة التي لا توجد فیھا اقسام عدد امتحانات السعي ونوعھا وكیفیة اجرائھا واحتساب نسبھا على ان لا تقل درجة السعي عن 30% ثلاثین من المئة ولا تزید على 50% خمسین من المئة من الدرجة النھائیة عدا المواد ذات الطبیعة العملیة والتطبیقیة فیترك تحدید نسبھا لمجلس الكلیة .

المادة-3 –

أولا – یكون الامتحان النھائي الفصلي او السنوي للدورین الاول والثاني سریا في جمیع المواد .

ثانیا – یتضمن الامتحان الفصلي او السنوي مفردات المواد المقررة خلال الفصل او السنة على ان لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلیة عن ( 15 ) خمسة عشرة اسبوعا والدروس السنویة عن (٣٠) ثلاثین اسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك ایام الامتحانات النھائیة والعطل الدراسیة.

المادة- 4-

یلتزم عضو الھیئة التدریسیة ببرمجة مفردات المواد التي یدرسھا مع توزیع الدرجات على السعي السنوي والامتحان النھائي ویعلن ذلك في بدء السنة الدراسیة واعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لایقل عن خمسة ایام قبل بدء الامتحانات النھائیة من خلال القسم بعد مصادقة رئیس القسم ویحق للطالب الاعتراض على الدرجة او تصحیح الخطأ خلال الفترة المذكورة .

المادة -٥-

یؤلف مجلس الكلیة او المعھد ، باقتراح من العمید لجنة دائمیية او اكثر لإدارة الامتحانات خلال العام الدراسي .

المادة- 6-

تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المئة لكل مادة .

المادة-7 –

تحسب كل مادتین فصلیتین في الكلیات التي تعتمد النظام الفصلي مادةً سنویةً واحدةً الا في حالة ان یكون عدد ساعات المادة الفصلیة مساویا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للمادة الواحدة خلال العام الدراسي .

المادة-٨- ( معدلة )

أولاً- یسمح للطالب الراسب بنصف المواد ( بجبر الكسر في حالة عدد المواد الفردي لصالح الطالب) او اقل في امتحانات الدور الاول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسب فیھا وبعكسھ یعتبر راسبا في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتھي في كلیة الطب مع مراعاة ما ورد بالمادة (٢٠ ) من ھذه التعلیمات .

ثانیاً- اذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورین الاول او الثاني یعید السنة دواما وامتحانا في المواد التي رسب فیھا وكذلك المواد التي حصل فیھا على تقدیر مقبول .

ثالثاً- یعفى الطالب الراسب من المواد المحذوفة ویطالب بالمواد المستحدثة في صفھ عند تبدیل المناھج الدراسیة على ان لا یؤدي ذلك الى انتقالھ الى صف اعلى او تخرجھ الا اذا كان غیر مطلوب لمادة مع مراعاة ما ورد بالبند ( ثانیا ) من ھذه المادة .

رابعاً- في حالة نجاح الطالب بجمیع المواد في المرحلة الدراسیة التي ھو فیھا ورسوبه في بعض المواد المحمل بھا من صف ادنى فیتم نجاحه الى الصف الاعلى ویبقى محملا بالمواد التي رسب فیھا ویتوجب علیھ النجاح فیھا في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواد الصف الاعلى .

المادة – ٩-

یعتبر الطالب راسباً في أي مادة اذا تجاوزت غیاباتھ (10%) عشر من مائة من الساعات المقررة لتلك المادة بدون عذر مشروع او (15%) خمس عشرة بعذر مشروع یقره مجلس الكلیة .

المادة- 10-

للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع یقره مجلس الكلیة على ان یعزز ذلك بوثائق رسمیة وفي احدى الحالات الاتیة .

اولاً- المرض المفاجئ

ثانیاً- وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى

ثالثاً- حوادث الدھس

رابعاً- التوقیف المفاجئ

المادة-١١-

تستثنى المواد الدراسیة ذات الطابع العملي او التطبیقي التي لیس فیھا امتحان نھائي من تأدیة امتحان الدور الثاني ویحدد ذلك مجلس الكلیة في بدایة السنة وتعلن للطلبة

المادة-12-

لا یجوز تأجیل امتحان الدور الثاني بأیة حال من الاحوال .

المادة-13 –

تنزل ( 10) عشر درجات من الدرجة النھائیة للمادة الذي نجح فیھ الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون درجتھ 50% خمسون من المئة في تلك المادة .

المادة-١4-

یعد مجلس القسم النتائج النھائیة ویرفعھا مع توصیاتھ الى مجلس الكلیة لإقرارھا واعلانھا .

المادة- 15-

اولا- یحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل علیھا في كل مادة ویراعى في ذلك عدد الوحدات لكل مادة.

ثانیاً- تعتبر الوحدة جھد ساعة نظریة اسبوعیا ولمدة ( 15)خمسة عشر أسبوعا

ثالثاً – تعادل كل ساعتین عملیة في الكلیة ساعة نظریة واحدة وكل ثلاث ساعات عملیة تعادل ساعة ونصف ساعة .

المادة-16 – ( معدلة )

اولاً- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما یأتي :

·         السنة الاولى 10% عشر من المئة

·         السنة الثانیة 20% عشرون من المئةا

·         لسنة الثالثة 30% ثلاثون من المئة

·         السنة الرابعة 40% اربعون من المئة

ثانیا – یحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئویة المؤشرة ازاء ذلك ویكون المجموع للسنوات الدراسیة ھو معدل تخرج الطالب

ثالثا- تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي یقبل في صف اعلى من الصف الاول (كالأوائل من خریجي المعاھد المقبولین في الصف الثاني او في حالات الانتقال من خارج القطر وغیرھا ) للسنوات التي درسھا فقط وبنفس النسب المقررة آنفاً لكل مرحلة معاد احتسابھا الى 100%

المادة -١7- ( معدلة )

اولا- تعلن النتائج بالتقدیرات التالیة لتحدید مستوى الطالب بین الناجحین من حیث الدرجات

·         امتیاز – یقابلھا بالدرجات٩٠ – تسعون-١٠٠ مائة

·         جید جدا – یقابلھا ىبالدرجات٨٠ – ثمانون – اقل من تسعین

·         جید – یقابلھا بالدرجات٧٠ – سبعون – اقل من ثمانین

·         متوسط – یقابلھا بالدرجات٦٠ – ستون – اقل من٧٠ سبعین

·         مقبول – یقابلھا بالدرجات٥٠ – خمسون – اقل من٦٠ ستین

·         راسب – یقابلھا بالدرجات٤٩ – تسع واربعون فما دون

ثانیا – تجبر كسور الدرجة الى درجة صحیحة اذا كانت نصفا او اكثر للمادة الواحدة.

ثالثا – لایجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحیحة بالنسبة للمعدل .

المادة- 18

أولاً- لمجلس الكلیة احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواد التي لم یشترك فیھا بالدور الثاني في السنة الثانیة في حالة تقدیمه تقریراً طبیا مصدقا من قبل لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادتھ او لقوة قاھرة في فترة الامتحان یقتنع بھا مجلس الكلیة .

ثانیاً- لمجلس الكلیة السماح للطالب الراسب في السنة المنتھیة لسنتین متتالیتین وكان رسوبھ في السنة الثانیة بمادة سنویة واحدة او بمادتین فصلیتین بان یؤدي الامتحان في السنة الثالثة على ان یكون موقفھ من الخدمة العسكریة سلیما ولا یكون قد امضى المدة المسموح بھا لبقائھ في الكلیة او المعھد .

المادة-19- ( معدلة )

تنتھي علاقة الطالب بالكلیة في احدى الحالتین الاتیتین :

اولا- اذا رسب سنتین متتالیتین في صفه .

ثانیا- اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصھ ونص ھذه المدة بما فیھا سنوات الرسوب ، ولا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجیل وعدم الرسوب .

المادة -20- ( معدلة )

اذا ثبت غش الطالب او ثبتت محاولتھ الغش في أي من الامتحانات الیومیة او الشھریة او الفصلیة او النھائیة یعتبر راسبا في جمیع المواد لتلك السنة واذا تكرر ذلك یفصل من الكلیة ویرقن قیده من سجلاتھا .

المادة-21

أولاً- للطالب ان یؤجل دراستھ لسنة واحدة لأسباب مشروعة یقتنع بھا مجلس الكلیة على ان یقدم طلب التأجیل قبل ثلاثین یوما في الاقل من بدایة الامتحان النھائي .

ثانیاً- لمجلس الكلیة ان یؤجل دراسة الطالب لسنة ثانیة ولاسباب مشروعة یقتنع بھا على ان یقدم طلب التأجیل قبل ثلاثین یوما في الاقل من بدایة الامتحان النھائي .

ثالثاً- لا یجوز تأجیل دراسة الطالب في الكلیة التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كان بسبب خارج عن ارادته وان یكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول وفي ھذه الحالة یعتبر التأجیل للسنة الدراسیة بأكملھا .

رابعاً- للوزیر او من یخوله بناءً على توصیة من الكلیة ولاسباب مشروعة یقتنع بھا تأجیل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19 ) من ھذه التعلیمات