جامعة البصرة تنظم محاضره بعنوان طلاق المصاب بفايروس كورونا المستجد
تاريخ النشر:
2020-04-06 03:23:51
نظمت كلية القانون في جامعة البصرة محاضرة عن طلاق المصاب بفايروس كورونا المستجد(COVID - 19)
تناولت المحاضرة التي قدمها الاستاذ ((الدكتور علي عبد العالي الاسدي)) ان المشرع الاسلامي ومن بعده المشرع الوضعي قد اشترط مجموعة من شروط الطلاق حتى يكون صحيح ومنتجا لآثاره الشرعية ومنها شروط في المطلق الزوج ومنها شروط في المطلق الزوجة ومنها شروطا في الطلاق فقد أشترط في الزوجة المطلقة ان تكون زوجه دائميه فنحن نعلم ان الزواج يكون على صورتين اما زواج دائمي وهو الزواج المعروف بمعنى ان يقصد الزوجان ابرام العقد لأمد غير محدود او زواج مؤقت وهو الذي يقول به فقهاء الأمامية اذا كانت زوجه غير دائمية يمكن ان ينتهي العقد بانتهاء مدته كما يشترط بالمطلقة ان تكون طاهره من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء وانما يشترط فيها ان تكون لحظة وقوع الطلاق طاهره ولكن يرد على هذا الشرط استثناءات منها :-
1.اذا كان طلاق قبل الدخول عندئذ يصح الطلاق حتى لو وقع في وقت كانت في المرأة حائض .
2. اذا كانت المرأة حامل وكانت مستبينة الحمل عندئذ يصح الطلاق حتى لو كان في وقت حيضها .
3.اذا كان الزوج المطلق غائب عن زوجته المطلقة في هذا الحالة يصح طلاقه وان كانت في ايام حيضها ولكن يشترط لتحقق هذا الاستثناء شرطين :- (أ) ان لا يتيسر له استعلام حالها. (ب) ان يمضي على انفصاله عنها شهراً واحد على الاقل او ان يمضي ثلاث اشهر حتى يصح طلاقها . (ج).ان تكون المطلقة في طهر المواقعة.
ويشترط في المطلق البلوغ والعقل والقصد بمعنى ان يكون قاصدا الطلاق وقاصدا للفرقة حقيقة بينه وبين زوجته التي يريد طلاقها. ومن ثم لا يقع طلاق السكران او من لا قصد له معتد به كمن يتلفظ بكلمة الطلاق وهو في حالة النوم او قد يكون هازل او غلطان او في حالة الغضب الشديد. فكل ذلك لا يؤدي الى الفرقة بينه وبين زوجته كما يشترط بالمطلق الاختيار بمعنى ان يكون مختارا. ويجب ان لا يكون المطلق في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك – وهذا هو الذي يعنينا – ومن ثم فأن السؤال هل تعد الاصابة بفايروس كورنا المستجد مرض موت ام لا تعد كذلك؟
واجابتنا على هذا السؤال تعتمد على ما يقوله اهل الاختصاص في هذا المجال وهم الاطباء. فأن كانت الاجابة بالإيجاب قلنا ان طلاقه لا يقع ومن ثم ترثه زوجته لو توفي بهذا المرض... والعكس صحيح، فان كان هذا المرض غير مميت في الغالب، فلا يمكن اعتباره مرض موت، ومن ثم فان طلاق المصاب بهذا المرض يقع وتترتب عليه جميع اثاره عند توافر شروطه الاخرى.
وحيث ان الثابت اليوم ان اعتبار الاصابة بفايروس كورونا المستجد تعتبر في الغالب مميتة اذا كان عمر المصاب خمس وستون سنة فأكثر، اما ان كان عمر المصاب اقل من ذلك ففي الغالب انه يشفى من هذا المرض. ومن ثم اذا كان المصاب بهذا الفايروس كان بعمر خمس وستون سنة فأكثر نعتبر هذا المرض بالنسبة له مرض موت ومن ثم فأن طلاقه لا يقع اذا مات بسبب هذا المرض خلال سنة من وقت اصابته به وكانت طليقته لم تتزوج بعده لحين موته، وترثه حينئذ. والعكس صحيح، فأن كان عمره اقل من خمس وستون سنة لا يمكن اعتبار الاصابة بهذا المرض مرض موت ومؤدى ذلك وقوع طلاقه، ولا يتوارث الزوجان بعد الطلاق، مالم يكن الطلاق رجعيا، وحصلت الوفاة والمرأة في العدة الشرعية.