جامعة البصرة تنظم ورشة عن الإثبات في الدعوى الإدارية
نظمت كلية القانون في جامعة البصرة ورشة عن عبء الاثبات في الدعوى الادارية.
وتهدف الورشة الى التعريف بالوقوف على اتجاه المحكمة الادارية العليا في هذا الخصوص لأن القضاء العادي يجعل من عبء الاثبات على المدعي كأصل عام ، ولذا جاء قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1284 / قضاء موظفين – تمييز/ 2021 في 24/8/2022، ليحد من هذه القاعدة في القضاء الإداري ويخفف من أطلاق هذه القاعدة التي تقر ان عبء الإثبات يقع على المدعي.
وتضمنت الورشة محاضرة قدمتها التدريسية بنين فائق رشيد بينت خلالها ان
قانون مجلس الدولة العراقي ( مجلس شورى الدولة سابقاً) بالرقم (71) لسنة 2017 نص على سريان أحكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون، وبالرجوع إلى قانون الإثبات المدني العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل نجده في المادة (7 / اولاً) منه ينص بأنه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر )
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
