جامعة البصرة تنظم محاضرة عن أثر الوباء الصحي على الطعن في الاحكام القضائية
تاريخ النشر:
2020-03-31 12:02:43
نظمت كلية القانون في جامعة البصرة محاضرة عن أثر الوباء الصحي على الطعن في الاحكام لقضائية وبينت المحاظره التي قدمها الدكتور حسين عبد القادر التدريسي في الكلية ان قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 قد كفل في المادة 169 منه للطرف الذي خسر الدعوة ان يطعن بالحكم القصائي و حدد (10) للإعتراض على الحكم الغيابي و(15) للإستناف و(30) للتمييز و(7)ايام لتصحيح القرار التمييزي . واوضحت ان الماده 171 من قانون المرافعات أن هذه المدد حتمية وعدم مراعاتها يؤدي الى سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الطعن . واشارت في إطار الوباء الصحي وما أدى اليه من فرض حظر التجوال فقد جرى قضاء محكمة التمييز في حالات المشابهه على وضع حلول معينة منها اذا لم يتم التبليغ بالحكم قبل فرض حظر التجوال فأن مدة الطعن تبدء من اليوم التالي للتبليغ بالحكم او اعتباره مبلغآ بعد انتهاء الحظر استنادآ للمادة 172 من قانون المرافعات. وتابعت في حال انتهاء مدة الحظر وكانت مدة الطعن لم تنته بعد فتحسب مدة الحظر ضمن مدة الطعن ويستطيع الطرف الذي خسر الدعوه أن يقدم الطعن.اما اذا انتهت مدة الطعن ضمن مدة الحظر فتطبق المادة 25 من قانون المرافعات ويعتبر اخر يوم للطعن عطلة رسمية ويجب ان يقدم الطعن حتماً في اليوم التالي لإنتهاء الحظر والا سقط الحق فيه . منوهة الى ان هذا ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز ،اما نحن فبتقديرنا ان حالة الوباء الصحي وما تبعه من حظر التجوال تنطبق عليه شروط القوة القاهرة ومن ثم تقف مدد الطعن وتحسب هذه المدد من جديد بعد انتهاء حظر